البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين : الأولى : [ ص: 354 ] إذا فسق القاضي فإنه ينعزل ، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض ، 143 - وجوابه في النهاية والمعراج . الثانية : 144 - الإذن للآبق صحيح ، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه . ذكره الزيلعي في القضاء
( 142 ) قوله : إذا فسق القاضي فإنه ينعزل إلخ . اعلم أن القاضي إذا كان عدلا ففسق ، قيل : ينعزل ; لأن عدالته في معنى المشروطة في ولايته ; لأنه حين ولاه عدلا اعتمد عدالته فكانت ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزوالها . وقيل : لا ينعزل .
( 143 ) قوله : وجوابه في النهاية والمعراج . المراد بالجواب توجيه قول ذلك البعض .
( 144 ) قوله : الإذن للآبق صحيح إلخ . قيل لا يخفى أن اللازم من صحة الإذن للآبق وحجر المأذون بطرو إباقه كون البقاء أسهل من الابتداء كما ترى فما وجه صحة الاستثناء ؟ فتدبر . وأجيب بأن بناء الاستثناء على اعتبار أن البناء والابتداء صفتان للإذن لا للإباق وإن اشتمل أيضا على بقاء وابتداء حيث كان الآبق مأذونا بالإذن الطاري والمأذون محجور بالإباق الطارئ ، لزم كون البقاء شرا من الابتداء الأسهل منه فصح الاستثناء . وحاصله أن ابتداء الإذن جامع للإباق ، ولم يفارقه وأن بقاء الإذن نافاه ، ولم يجامعه وقد تعارض بمثله ، فيقال : حيث أثر الإذن الطارئ ، وصار الآبق مأذونا وزال الإذن الباقي بطرو الإباق كان بقاء الإذن أسهل من ابتدائه إذ الزائل الذي زال أثره بزواله أسهل من الطارئ الذي ثبت أثره بطروئه