أصل هذا أن البينة لا تثبت إلا من خصم على خصم ، وإن كون المدعي خصما أن يكون المدعى به مما يجوز إقراره به ويلزمه ويثبت بتصادقهما فتقبل بينته فيه ، كإقرار الرجل وبالوالدين والولد والزوجة والمولى وكذا المرأة إلا في الولد ، وإن كان مما لا يجوز إقراره به لا تقبل بينته كالإقرار بالعم والأخ والجد وابن الابن ; لأنه ليس بخصم ، وهذا التفصيل بعينه في المدعى عليه ; لأنه إذا كان مما يلزمه بإقراره ويثبت بتصادقهما دل على أنه أمر يخصه ، وأنه حق المدعي فينتصب خصما ، والبينة على الخصم مقبولة ، وإذا كان مما لا يلزمه بإقراره دل على أنه أجنبي عنه فلا ينتصب خصما .
( 146 ) قوله : إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة . استثناء من قوله من عمل إقراره إلخ . يعني في هذه الصور لا يعمل الإقرار وتقبل البينة . وصورة الأرث أن يقول الرجل أنت أخي ومات أبوك وترك مالا في يدك ، وهو ميراث بيني وبينك ، تقبل بينته ، وإن لم يعمل إقراره .
وصورة النفقة أن يدعي أنه أخوه ، ويطلب من القاضي فرض النفقة عليه بسبب الأخوة .
وصورة الحضانة : رجل التقط صغيرا لا يعبر عن نفسه فأقامت امرأة بينة أنه أخوها يدفع إليها ويحكم بالأخوة ; لأنها ادعت حقا على الحاضر وهو الانتزاع من يده بسبب الحضانة لكونها أحق بها منه ، ولا يتوصل إلى ذلك الحق إلا بإثبات الأبوة فانتصب الملتقط خصما عن الغائب