( 152 ) قوله : توكيل كافر كافرا بكافرين إلخ . يعني أن الوكيل لو أحضر [ ص: 357 ] غريما ذميا أولا فأنكر الوكالة فأقام الذميين فشهدا بها ، وثبتت الوكالة بشهادتهما ثم أحضر بعده غريما مسلما فإن دعواه تتوجه عليه بشهادة ذينك الذميين ; لأنها ، وإن كانت شهادة على المسلم لكنها تثبت ضمنا وتبعا للشهادة على الذمي