[ ص: 357 ] وكذا شهادتهما على عبد كافر بدين ومولاه مسلم ،
( 153 ) قوله : وكذا شهادتهما على عبد كافر بدين إلخ . نظير لقبول شهادة الذمي على المسلم تبعا ولا متابعة قصدا . بيان ذلك لو كان لمسلم عبد نصراني مأذون له في التجارة فشهد عليه نصرانيان بدين قبلت . ويظهر في حق المسلم حتى يباع في الدين ; لأن المأذون في الدين بمنزلة الحر ; ولهذا يقضى عليه مع غيبة المولى فالضرر وإن لحق المولى بشهادة النصرانيين لكنه ثبت ضمنا للشهادة بالدين