الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
154 - وكذا شهادتهما على وكيل كافر موكله مسلم ، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم قصدا ، وفيما سبق ضمنا .


( 154 ) قوله : وكذا شهادتهما على وكيل كافر موكله مسلم إلخ . يعني تقبل شهادتهما لقيامها على المسلم ضمنا

التالي السابق


الخدمات العلمية