عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها
تعيين المنوي وعدمه
فهرس الكتاب
مسألة ينوي خلاف ما يؤدي
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
115
جزء
1
2
3
4
وأما في الزكاة فقالوا لو
عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول
205 - وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي .
عرض الحاشية
[
ص:
115 ]
قوله : وعنده نصاب آخر .
أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة