الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما في الزكاة فقالوا لو عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول 205 - وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي .


[ ص: 115 ] قوله : وعنده نصاب آخر .

أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين

التالي السابق


الخدمات العلمية