[ ص: 359 ] وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب ، سواء كان قبل الدفع أو بعده . وتمامه في قضاء الجامع . أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه ، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة ولو كان وصي القاضي ، فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه ، ومن جهة أخرى وهي أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي ، بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي : جعلتك أمينا في بيع هذا العبد . واختلفوا فيما إذا قال : بع هذا العبد ولم يزد . والأصح أنه أمينه فلا تلحقه عهدة . [ ص: 360 ] وقد أوضحناه في شرح الكنز ، 160 - وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليراجع . ينصب القاضي وصيا في مواضع
( 158 ) قوله : وبخلاف الوكالة عن غائب إلخ . يعني لو غاب رب الدين فجاء رجل ، وادعى أنه وكله في قبض ديونه ، وأقام البينة على ذلك عند القاضي المديون فقضى بوكالته . ثم قضاه الدين لا ينفذ قضاؤه ، ولا يبرأ من الدين ; لأنه لو شهد بالوكالة لم تقبل شهادته فكذا قضاؤه ، والفرق بينه وبين الوصي أن القاضي يملك نصبه بدون البينة . لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهما في هذا القضاء . ولا يملك نصب الوكيل عن الغائب لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره فلو قضى بوكالته وقضى بالدين ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يراه جائزا ، ونفذه جاز تنفذه حتى لو رفعه إلى قاض آخر يرى القضاء للأول باطلا ، فإنه يجيز تنفيذ الثاني ; لأنه قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد إذ التوكيل بمنزلة الإيصاء بجامع الإقامة غير أن الوكالة إقامة قبل الموت والوصية بعده [ ص: 360 ]
( 159 ) قوله : وقد أوضحناه في شرح الكنز . أي في شرح قوله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء . ( 160 ) قوله : وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة . يعني في مسألة بيع هذا العبد ، لا في مسألة جعلتك أمينا في بيع هذا العبد ، قال بعض الفضلاء : الذي في نسختي المصححة أنه لا تلحقه ، وذكر بعده ما يؤيده