( 166 ) قوله : من السلطان إلخ . أي الهدية من السلطان . أقول : عبارة القلانسي : ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي ( انتهى ) .
ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه ، وكذا [ ص: 363 ] يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة . فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع الوزير الأعظم ، ولا مانع من قبول هديتهم ، أو قاضي القضاة لنوابه ، والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة في قانونهم .
وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع فتأمل