الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
169 - لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد [ ص: 364 ] عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به . ذكره في السراج الوهاج .


( 169 ) قوله : لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له إلخ . في معين الحكام ومما يجري مجرى القضاة في المنع من الحكم لمن يتهم عليه الفتوى فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر ( انتهى ) .

يعني بأن كان هناك مفت غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية