عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
شهادة الفاسق إذا تاب
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
369
جزء
1
2
3
4
186 -
الفاسق إذا تاب تقبل شهادته
إلا المحدود في القذف ، والمعروف بالكذب ، وشاهد الزور إذا كان عدلا ، على ما في المنظومة وفي الخانية القبول .
عرض الحاشية
( 186 ) قوله : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف . في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود :
نصراني قذف مسلما فضرب سوطا واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا
جازت شهادته ( انتهى ) .
فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال : أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح ؟
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة