( 187 ) قوله : إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه . لا يخفى أن الصورة المستثناة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع لأصله سواء أعيد ضمير قوله على أبيه إلى الجد أو لابن الابن ، وإما هي على التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه كما نرى . ثم على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها ، ووجه ذلك يؤخذ من تعليل صاحب المحيط حيث قال : شهد لابن ابنه على ابنه تقبل ; لأنه حين شهد لم يصر جد الولد ولده بل يصير جدا بعد حكم الحاكم بشهادته فحينئذ يصير جدا بموجب الشهاد ، والشيء لا ينفي موجب نفسه ( انتهى ) .
والتعليل يفيد أنه شهد بابنية ابن ابنه لا في مال . وهذا التوجيه متعين ، وقد أجرى العلامة ابن الشحنة [ ص: 370 ] العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال :
ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور
.
( 188 ) قوله : إلا إذا شهد على أبيه لأمه . قيل عليه : لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه ، وهذه الجهة مناط الاستثناء ; لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة ، وإن كان ظاهر الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى .
( 189 ) قوله : أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ . هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله ، كالصورة المعطوف عليها ، وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله الذي هو الأم