الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لا تقبل شهادة الفرع لأصله 187 - إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه لأمه ، [ ص: 370 ] إلا إذا شهد على أبيه لأمه 189 - أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه . والأم في نكاحه .


( 187 ) قوله : إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه . لا يخفى أن الصورة المستثناة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع لأصله سواء أعيد ضمير قوله على أبيه إلى الجد أو لابن الابن ، وإما هي على التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه كما نرى . ثم على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل لفرعه الذي هو ابن ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها ، ووجه ذلك يؤخذ من تعليل صاحب المحيط حيث قال : شهد لابن ابنه على ابنه تقبل ; لأنه حين شهد لم يصر جد الولد ولده بل يصير جدا بعد حكم الحاكم بشهادته فحينئذ يصير جدا بموجب الشهاد ، والشيء لا ينفي موجب نفسه ( انتهى ) .

والتعليل يفيد أنه شهد بابنية ابن ابنه لا في مال . وهذا التوجيه متعين ، وقد أجرى العلامة ابن الشحنة [ ص: 370 ] العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال :

ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور

.

( 188 ) قوله : إلا إذا شهد على أبيه لأمه . قيل عليه : لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه ، وهذه الجهة مناط الاستثناء ; لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة ، وإن كان ظاهر الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى .

( 189 ) قوله : أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ . هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله ، كالصورة المعطوف عليها ، وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله الذي هو الأم

التالي السابق


الخدمات العلمية