الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
214 - الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية . وفي التهذيب يقضي القاضي بعلمه 215 - إلا في الحدود والقصاص .


( 214 ) قوله : الإمام يقضي بعلمه إلخ . ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له .

( 215 ) قوله : إلا في الحدود والقصاص . أقول : سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه ، وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية