( 214 ) قوله : الإمام يقضي بعلمه إلخ . ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له .
( 215 ) قوله : إلا في الحدود والقصاص . أقول : سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه ، وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء