وفي فتح القدير في الصوم : ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز 206 - وكذا لو كان من رمضانين على المختار 207 - حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر 208 - فصام واحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء
( 206 ) قوله : وكذا لو كان من رمضانين .
وجهه أن التعيين حاصل لقوله أول يوم وجب على قضاء لانصرافه إلى اليوم الذي عليه من رمضان الأول . ( 207 )
قوله : حتى لو نوى القضاء لا غير جاز .
قيل تفريع على ما قيل .
قوله : وكذا لو كانا من رمضانين ، فيكون المراد لو نوى القضاء لا غير ، وعليه يومان من رمضان واحد إذ لا يلزم من تشبيه يومين من رمضانين بيومين من رمضان واحد في كون النية نية أول يوم وجب على القضاء تشبيها بها في الاكتفاء بنية القضاء لا غير ، فلا يرد أن ما في فتح القدير يدفع ما مهده المصنف رحمه الله ( انتهى ) .
أقول فيه إن ما هنا لا يدفع ما تقدم ، فإن ما هنا على المختار وذلك على خلافه وحينئذ لا حاجة إلى ما تكلفه ; على أن ما تقدم من عدم الجواز قد صحح كما نبهنا عليه سابقا . ( 208 )
قوله : فصام أحد وستين يوما عن القضاء والكفارة .
قيل : ظاهر أنه في [ ص: 116 ] كل ليلة ينوي القضاء والكفارة معا إلى آخر الأيام فيجزي ذلك عنهما وذلك بأن يلغي القضاء في ستين منهما ، فيكون عن الكفارة ، ويلغي نية الكفارة في الواحدة فيجزي عن القضاء ، فإن أراد هذا ، فذاك ، وإلا لم يتشخص المراد ; فإن قلت قد تمهد أن التعيين واجب عند تغاير الجنسين ولا تعيين عند نية القضاء والكفارة معا ، فالجواب أن التعيين حاصل عند إلغاء الآخر كما يعرف بالتأمل ( انتهى ) .
أقول : هذا الفرع ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان معزيا لأبي الليث وقيده بالفقير .
قال كأنه نوى القضاء في اليوم الأول وستين عن الكفارة ( انتهى )