الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
245 - لا يصح رجوع القاضي عن قضائه ، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح ، والقضاء ماض ، كما في الخانية وقيده في الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة . وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ( انتهى ) .

إلا في مسائل : الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره ابن وهبان استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة .

الثانية : 246 - إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد .

الثالثة : [ ص: 392 ] إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه 248 - فله نقضه دون غيره ، كما في شرح المنظومة .


( 245 ) قوله : لا يصح رجوع القاضي إلخ . قيد بالرجوع ; لأنه إذا أنكر كان القول قوله بما في الفوائد البدرية لابن الغرس ، ونص عبارتها : والمفتى به إن القاضي إذا قال : لم أقض وقال الشهود : قضى كان القول قول القاضي .

( 246 ) قوله : إذا ظهر له خطؤه أي من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له أنه أخطأ .

[ ص: 392 ] قوله : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه . قيل لعل العبارة ( بمخالف لمذهبه ) أو مخالفا لمذهبه ( انتهى ) .

أقول : ويجوز أن يقرأ بالجر صفة لمجتهد فيه لكن الظاهر النصب على الحالية .

( 248 ) قوله : فله نقضه دون غيره . إطلاق الغير يتناول من يرى صحة ما حكم به الأول ومن يرى عدمها . فالأول كحنفي حكم بعدم صحة شفعة الجار الملاصق فرفع حكمه إلى شافعي يرى صحة حكم المذكور أو إلى حنفي يرى صحتها كالأول الحاكم بخلاف مذهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية