( 262 ) قوله : إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز . أقول : سيأتي بعد ورقة عن الكافي أنه لا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر ، ولو قضى بما جاز ; لأنه قضاء في المختلف ( انتهى ) . وهو مخالف لما هنا . ووفق بعض الفضلاء بحمل ما هناك على ما إذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه ( انتهى ) .
وفيه أنه يئول إلى [ ص: 396 ] القضاء بعمله . وقد علمت أن الصحيح المفتى به أن لا يقضي بعلمه بحال . قال المصنف رحمه الله في البحر : وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم حاضر ، ولو قضى بها صح ; لأنها قضاء في المختلف . ( 263 ) قوله : إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه ; لأن الموكل وقت القضاء بالوكالة غائب ، والغائب إنما يصير معلوما بالاسم والنسب ، فإذا كان القاضي يعرف ذلك أمكنه القضاء بالوكالة ; لأنه يقضي لمعلوم على معلوم ، وإذا لم يعرف ذلك لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول