الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 399 ] إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين .


[ ص: 399 ] قوله : إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين . أي إرسال القاضي أمينا للمخدرة للدعوى واليمين إذا لم تثبت الوكالة عنها جائز . وقد ظهر بهذا التقرير أن خبر المبتدإ ، وهو " إرسال " محذوف ، وهو لا يجوز إلا إذا قامت قرينة تدل عليه ، وليس ثمة قرينة . والمخدرة كما قال الإمام علي البزدوي وهي التي لا تكون برزة بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحرم من الرجال أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة

التالي السابق


الخدمات العلمية