الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
270 - لا يمين على الصبي في الدعاوى ، ولو كان محجورا لا يحضره [ ص: 400 ] القاضي لسماعها ، ويحلف العبد ولو محجورا ، ويقضى بنكوله ويؤخذ به بعد العتق .


( 270 ) قوله : لا يمين على الصبي في الدعاوى . قال في جامع أحكام الصغار للأسروشني : الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول . وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أن الصبي المأذون له يستحلف عند علمائنا ، وبه يأخذ وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر : يحلف الصبي المأذون له ، ويقضى بنكوله . وفي المنية : الصبي العاقل المأذون له يستحلف عند علمائنا ويقضى بنكوله وفي الولوالجية : صبي مأذون باع شيئا فوجد المشتري عيبا فأراد تحليفه فلا يمين عليه حتى يدرك . وعن محمد رحمه الله : لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا حلف ثم أسلم لا يمين عليه . فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا . وعن محمد رحمه الله إذا ادعى على الصبي دينا ، وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه ، وإن نكل يقضي بالدين ، ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير . وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي ; لأنه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ، ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له إحضاره ; لأنه مأخوذ بأفعاله وإن لم يكن مأخوذا بأقواله ، والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضر ، لكن يحضر معه أبوه أو من هو في معناه ; لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب حتى إذا ألزمه يؤمر الأب بالأداء عنه من ماله .

[ ص: 400 ] قوله : القاضي إلخ . في الفصول العمادية : ولو ادعى على صبي محجور عليه شيئا ، وله وصي حاضر لا يشترط حضرة الصبي . كذا ذكره في كتاب القسمة ، ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى عينا أو دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه تشترط حضرة الصبي .

ذكر الخصاف في أدب القاضي : أو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو بالغصب إن قال المدعي : لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضرة الصغير ; لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله ، والشهود محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر مع أبيه أو وصيه حتى إذا لزم الصغير شيء يؤدي عنه أبوه من ماله . يعني من مال الصغير . وذكر بعض المتأخرين : حضرة الصغير عند الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه .

والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعاوى . هكذا ذكر في المحيط . وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوى ( انتهى ) .

وفي جامع أحكام الصغار للأسروشني : ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئا ، وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي . هكذا ذكر شيخ الإسلام ، ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا . وذكر الناطفي في أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصبي . وفي أدب القاضي للخصاف : إذا وقعت الدعاوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ، ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية : إن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ، ومنهم من أبى ذلك وإن لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك . وفي فتاوى القاضي ظهير الدين : والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعوى وتشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه . هكذا في الفتاوى وفي كتاب الأقضية ، ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك ، وقال لو كان الصبي في [ ص: 401 ] المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم ، ولا شك أن أشتراطه بعيد ، والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه

التالي السابق


الخدمات العلمية