ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه بأن استحق عشرون مثقالا من الأربعين فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي ، أما إذا كان كل نصاب مفرزا عن الآخر وعجل من عين أحدهما عنه ثم استحق المعجل عنه بعينه فالظاهر أن المعجل لا يجزي عن النصاب الباقي ويكونان كالمختلفين لانتهاض العلة المذكورة وهي كونه لم يملك المعجل . ( 210 )
قوله : لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه .
إن أورد عليه أنه بالضمان يصير ملكه أمكن الجواب بأن ذلك موقوف على أنه يملكه مستندا إلى ما قبل التعجيل وهو غير معلوم فتأمل