وإن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده .
ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى الحرفة ، ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا .
وتكفي النسبة [ ص: 408 ] إلى الزوج ; لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها ، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب مولاه ، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف ، والفتوى على قولهما أنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه أكثر من عدلين ; لأنه أيسر . 293 -
لا اعتبار بالشاهد الواحد 294 - إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه يكتب كما في البزازية .
( 290 ) قوله : لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى . ومن صورها ما إذا أراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه إياها فللشهود الشهادة بنكاح أبيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج ، وذلك خالص حق الله تعالى هذا ، والذي تحرر لي أن ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل أربع مسائل : عتق الأمة والطلاق والخلع والنكاح . ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الأمة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل .
واعلم أن مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى أمور توجب التعزير إذا كان حقا لله تعالى . ذكر ذلك المصنف رحمه الله في بعض رسائله وفي شرحه على الكنز .
( 291 ) قوله : كذا في فروق الكرابيسي من النكاح .
أقول : ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي ( 292 ) قوله :
وإن كان غائبا إلخ .
فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة ؟ إلا أن يقال : هذا في كتاب القاضي إلى القاضي ، فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به ، وحينئذ كان على المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي [ ص: 408 ] قوله :
والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة .
يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ; ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد