الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة ; فما [ ص: 411 ] خرج عنها منه باطل .

وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد .

ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح ، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع الفصولين من القضاء . 299 - ولو عين للناظر معلوما وعزل ، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة ، كما في القنية وغيرها . 300 -

ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف ، كما في الذخيرة وغيرها .

وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية ، ولا يعارضه ما في القنية ; طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى ، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم . ( انتهى ) .

لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي ; لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد .

وفي الكافي من الشهادات .


[ ص: 411 ] قوله : ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ .

أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما .

بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر . ( 300 ) قوله : ومنها حرمة إحداث تقرير فراش .

أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات ، فكان باطلا .

وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة ، إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه .

على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها

التالي السابق


الخدمات العلمية