الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 412 ] الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا يجوز إقامة البينة عليه .


[ ص: 412 ] قوله :

الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر إلخ .

وذلك بأن ادعى إنسان على آخر والقاضي يعلم أنه مسخر لا شيء عليه ، لا تسمع الخصومة .

وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة ، حيث قال : وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه ; لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر ، فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة ، وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز ، وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود ; لأن البينة قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر ; لأن بين الحاضر الذي يجحد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب ، فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة .

قال مشايخنا : هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة ، فإن محمدا رحمه الله قال : في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا ولم يقل : أحضر رجلا للموكل عليه حق .

فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام البينة على الوكالة تقبل بينته .

لكن قال مشايخنا : إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم لا ، كذا في الولوالجية

التالي السابق


الخدمات العلمية