وفي الجامع الكبير إشارة إلى ما يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة ، حيث قال : وكيل أراد أن يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه ; لأن هذه بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر ، فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق هو له بالكوفة ، وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز ، وجعله القاضي وكيلا فيما شهدت له الشهود ; لأن البينة قامت على الغائب للقضاء بها وعنه خصم حاضر ; لأن بين الحاضر الذي يجحد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب المداينة التي جرت بينهما وفي هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب ، فيقوم إنكار الحاضر مقام إنكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل البينة .
قال مشايخنا : هذه المسألة تدل على أن إقامة البينة على المسخر جائزة ، فإن محمدا رحمه الله قال : في الأصل وأحضر الوكيل رجلا يدعي أن للموكل قبله حقا ولم يقل : أحضر رجلا للموكل عليه حق .
فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعي قبله حقا للموكل وهو منكر وأقام البينة على الوكالة تقبل بينته .
لكن قال مشايخنا : إنما يجوز ذلك إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا علم لا ، كذا في الولوالجية