الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفيها أيضا لو كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمس قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية [ ص: 117 ] لا يجوز .

هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح وركعتي الطواف على المختار وينوي الوتر لا الوتر الواجب 211 - للاختلاف فيه وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت


[ ص: 117 ] قوله : للاختلاف فيه .

قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله ، إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الاعتقاد

التالي السابق


الخدمات العلمية