وفيها أيضا لو
كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم استحقت خمس قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية
[ ص: 117 ] لا يجوز .
هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول
الإمام والعيد على الصحيح وركعتي الطواف على المختار
وينوي الوتر لا الوتر الواجب 211 - للاختلاف فيه
وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت