الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 413 ] سئل الشهود بالبيع عن الثمن ; فقالوا : لا نعلم لم تقبل .

وبالنكاح عن المهر ; فقالوا : لا نعلم تقبل ، كما في الصيرفية


[ ص: 413 ] قوله : سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية .

أقول : كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر ، بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن .

هكذا ظهر لي

التالي السابق


الخدمات العلمية