عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
تصرف القاضي في الأوقاف
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
413
جزء
1
2
3
4
304 - الأصح أنه لا يفتى بجواز
تحمل الشهادة على المنتقبة
، 305 - وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى
عرض الحاشية
( 304 ) قوله : الأصح أنه لا يفتى بجواز
تحمل الشهادة على المنتقبة
أي سواء كان عند التعريف أو لا .
وفي المحيط : يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ ، وقالوا : التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15844
خواهر زاده
.
وبعضهم قال : لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي
الأوزجندي
وغيره .
كذا في الظهيرية .
( 305 ) قوله :
وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار .
يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة