عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
تصرف القاضي في الأوقاف
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
414
جزء
1
2
3
4
306 - وفي البزازية :
شهدا بطلاق أو عتاق ، وقالا : لا ندري أكان في صحة أو مرض
307 - فهو على المرض ، ولو قال الوارث : كان يهذي ; يصدق حتى
[
ص:
414 ]
يشهدوا أنه كان صحيح العقل
عرض الحاشية
( 306 ) قوله :
وفي البزازية شهدا بطلاق أو عتاق إلخ .
ذكره
البزازي
في الفصل الثالث من كتاب الشهادة ، وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعوى الدين
برهن على إعتاق مولاه في المرض ، فادعى الوارث على أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق
، إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق . ( انتهى ) .
( 307 ) قوله :
فهو على المرض .
ووجهه أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأزمنة كما ذكروا في مواضع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة