الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى ، لكن لا ندري الكبرى ، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه .

شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ؟ .

أو شهدا أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا ؟ [ ص: 414 ] يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب .

والشاهد في العقد شاهد في الحال . ( انتهى )


( 308 ) قوله :

يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ .

لأن الأصل في كل ثابت دوامه .

ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز ، والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول

التالي السابق


الخدمات العلمية