عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
تصرف القاضي في الأوقاف
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
414
جزء
1
2
3
4
وفي الخزانة :
قالا : هو زوج الكبرى ، لكن لا ندري الكبرى
، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه .
شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ؟
.
أو
شهدا أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا ؟
[
ص:
414 ]
يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب .
والشاهد في العقد شاهد في الحال . ( انتهى )
عرض الحاشية
( 308 ) قوله :
يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ .
لأن الأصل في كل ثابت دوامه .
ولا يخفى ما في كلام
المصنف
رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز ، والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة