324 - تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا بالثمن عند اختلافهما [ ص: 421 ] كما في الخلاصة . 326 -
وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح .
( 324 ) قوله :
تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ .
قيل : كذا في النسخ بضمير التثنية ، والصواب : شهد بالإفراد .
قيل : ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة .
ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب ، وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين .
بقي أن يقال : يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا ، إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر ، وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور .