قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : وذكر جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله : 327 - إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، 328 - ثم بالغ في الإنكار ( انتهى ) .
ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله [ ص: 422 ] لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة .
قيل : المبالغة في [ ص: 422 ] الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء فيما إذا استحل عشرها ، وهو مال اليتيم ، وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( انتهى ) .
أقول : لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مفيدا بما إذا كان له عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال .
( 329 ) قوله :
لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة .