الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
212 - ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأي تلاوة سجد لها كما في القنية .

وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية


( 212 ) قوله : ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة إلى قوله كما في القنية .

قيل : كأنه مبني على اتحاد الجنس ، باعتبار أن التلاوة التي هي السبب جنس واحد وإن اختلف أفرادها

التالي السابق


الخدمات العلمية