والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ .
ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا : وهي الشهادة 339 - على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا
( 334 ) قوله :
" وتعليق طلاقها " .
لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق . ( 335 ) قوله : والنسب .
صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة .
قال بعض الفضلاء : وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن .
في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة .
( 336 ) قوله :
والمراد بالوقف الشهادة بأصله .
أقول : المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا : إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل .
( 337 ) قوله :
وإما بريعه إلخ .
أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل ; لأنها شهادة بالشرط .
[ ص: 425 ] قوله :
وعلى هذا لا تسمع الدعوى . . . إلخ .
المشار إليه كون شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وإنما هو مجرد شهادة .
وهذا خلاف كلام علماء الشافعية ; لأنهم يقولون : إن الشاهد حسبة مدع أيضا فهي عنده شهادة ودعوى . ( 339 ) قوله :
على دعوى مولاه نسبه .
أقول فيه : إن الكلام في الشهادة في حسبة بلا دعوى ، وهنا الشهادة على دعوى مولاه ، وذلك خلف .
والجواب أن المراد أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي وشهدا في مجلس القاضي بذلك حسبة تقبل