الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي ، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته ، نصوا عليه في الحدود ، وطلاق الزوجة ، وعتق الأمة ، وظاهر ما في القنية أنه في الكل ، وهي في الظهيرية واليتيمة ، وقد ألفت فيها رسالة ، قلنا : شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض ، 340 - والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف .

فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى .

وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا .

[ ص: 426 ] وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة ؟ الظاهر نعم ، لكونه حقا لله تعالى


( 340 ) قوله :

والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي

في فتاوى [ ص: 426 ] شيخ مشايخنا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه فراجعه ( 341 )

قوله : وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة ؟

يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح ، فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ، ولا يلزم من قوله الظاهر ( نعم ) مدافعة قوله السابق ، لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة ; لأن ظاهر قوله الظاهر ( نعم ) ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع

التالي السابق


الخدمات العلمية