جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي ، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته ، نصوا عليه في الحدود ، وطلاق الزوجة ، وعتق الأمة ، وظاهر ما في القنية أنه في الكل ، وهي في الظهيرية واليتيمة ، وقد ألفت فيها رسالة ، قلنا : شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض ، 340 - والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف .
فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى .
وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا .
يحتمل لفظ حسبة أن يكون تميزا عن الشاهد وعن تجريح ، فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة لله تعالى ، ولا يلزم من قوله الظاهر ( نعم ) مدافعة قوله السابق ، لم أر صريحا جرح الشاهد حسبة ; لأن ظاهر قوله الظاهر ( نعم ) ظهور ذلك له أخذا من كلامهم مثلا لا عن تصريح به فلا تدافع