عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
من أتلف لحم إنسان وادعى أنه ميتة
رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
427
جزء
1
2
3
4
[
ص:
427 ]
ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها أيضا
عرض الحاشية
[
ص:
427 ]
قوله :
ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها .
نص عبارتها :
ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به
، فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه .
وفي العقار : لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر ، لأن الثمر نقلي ( انتهى ) .
وفيها وإن
كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته
يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق
التالي
السابق
الخدمات العلمية