كما إذا ادعى مكيلا ; ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب ، حتى أن من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن النزاع ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه كما في الخزانة ، وإذا ادعى عليه عشرة أقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع ، ولا بد من بيان السبب ; لأنها إذا كانت بسبب السلم فإنما يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيناه ; وإن كان بسبب القرض أو بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان الإيفاء وإن كان بسبب الغصب والاستهلاك فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة في مكان الغصب والاستهلاك .
فيه أن الكلام في الحرية العارضة لا الأصلية ، فكيف يصح الاستثناء ؟ ، إلا أن يكون الاستثناء منقطعا .
قال في جامع الفصولين : في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف أبي حنيفة رحمه الله أما الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة حية ; لأنها شهادة على تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من غير هذا التفصيل ، أي التفصيل بين الأمة والعبد .
( 349 ) قوله :
الثانية شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل إلخ ; لأنه شهادة على إثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعي ويقول نفذوا وصيتي ; فيجب على ورثته تحريره ولو امتنعوا ، فالقاضي يحرر .
كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين .
( 350 ) قوله :
والأولى مفرعة على الضعيف إلخ . القول : وعلى كل حال لا يصح أن يكون الاستثناء متصلا وإن أوهم كلامه صحته على ظاهر القول الضعيف