الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقبض منك لم تندفع
( 373 ) قوله : إذا ادعى الإرث عنه .
المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى عليه ، قيل : وجه الفرق أن في دعوى الإرث هو مضطر إلى انتزاع ملكه من يد المدعى عليه لأنه بموت المودع خرج عن كونه مودعا بخلاف دعوى الشراء ; لأنه على تقدير ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل