عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
دعوى الفعل من غير بيان الفاعل
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
437
جزء
1
2
3
4
381 - القول لمنكر الأجل 382 - إلا في السلم فلمدعيه
عرض الحاشية
( 381 ) قوله :
القول لمنكر الأجل .
إذ الأصل عدمه ; لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل .
( 382 ) قوله :
إلا في السلم فلمدعيه إلخ ; لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد .
والقول قول مدعي الصحة ، والكفالة مثل السلم .
قال
المحبوبي
في فروقه : لو
قال : علي ألف مؤجلة ، والمدعي قال : معجلة
.
فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة
التالي
السابق
الخدمات العلمية