الشراء يمنع دعوى الملك 383 - وكذا الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين 384 - فاشتراها 385 - أو أخذها وديعة ، ذكره العمادي في الفصول ، وفي جامع الفصولين .
[ ص: 438 ] لكن بصيغة ينبغي
( 383 ) قوله :
وكذا الاستيداع إلخ .
أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده . ( 384 ) قوله :
فاشتراها .
أي من الغاصب ، فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك .
( 385 ) قوله :
أو أخذها وديعة .
عطف على قوله فاشتراها .
أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك