الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الشراء يمنع دعوى الملك 383 - وكذا الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين 384 - فاشتراها 385 - أو أخذها وديعة ، ذكره العمادي في الفصول ، وفي جامع الفصولين .

[ ص: 438 ] لكن بصيغة ينبغي


( 383 ) قوله :

وكذا الاستيداع إلخ .

أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده . ( 384 ) قوله :

فاشتراها .

أي من الغاصب ، فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك .

( 385 ) قوله :

أو أخذها وديعة .

عطف على قوله فاشتراها .

أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك

التالي السابق


الخدمات العلمية