386 - وفي الشهادة كذلك 387 - إلا فيهما ، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست : هذه الثلاثة ، وادعى خيانة مبهمة على المودع ، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه ، وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ; لو قال : أعطوا فلانا شيئا أو جزءا من مالي أعطوه ما شاءوا ، في الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت منعت وإلا فلا ، 388 - وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ، وعليه البيان ، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا
[ ص: 438 ] قوله :
في الشهادة كذلك .
أي تمنع الصحة .
( 387 ) قوله : إلا فيهما .
أي الغصب والسرقة .
( 388 ) قوله : وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل : لا إلخ .
وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما ، فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل