الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة وفي المهر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا فالوسط ، كعبد ، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة ، إلا إذا ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين ، فإنه جائز ، وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا ، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة .

386 - وفي الشهادة كذلك 387 - إلا فيهما ، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست : هذه الثلاثة ، وادعى خيانة مبهمة على المودع ، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه ، وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ; لو قال : أعطوا فلانا شيئا أو جزءا من مالي أعطوه ما شاءوا ، في الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت منعت وإلا فلا ، 388 - وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ، وعليه البيان ، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا


[ ص: 438 ] قوله :

في الشهادة كذلك .

أي تمنع الصحة .

( 387 ) قوله : إلا فيهما .

أي الغصب والسرقة .

( 388 ) قوله : وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل : لا إلخ .

وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما ، فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية