لا يجوز للمدعى عليه الإنكار ، إلى قوله : إلا في دعوى العيب . . . إلخ .
قال بعض الفضلاء : يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ، ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان ، فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز ، فيلحق هذا أيضا بهما .
( 390 ) قوله : وفي الوصي إلخ .
قال بعض الفضلاء : يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته ، وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم