النتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده ، من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه ، وإنما قدمت بينة ذي اليد ; لأن البينة إنما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له ، وهذا هو الصحيح .
وأشار إلى أن أحدهما لو برهن على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان ; [ ص: 440 ] لأن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته .
وكذا إن كان الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا .
وكذا في شرح الكنز للمصنف رحمه الله .
( 392 ) قوله :
بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم إلخ .
أي بينة ذي اليد على بينة الخارج ; لأن بينته أثبتت عتقا باتا .
وبينة ذي اليد أثبتت عتقا غير بات .
قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط : ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج أولى .
( 393 ) قوله :
ولو قال : الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني إلخ .
يعني وقال ذو اليد : ولد في ملكي ، ولم يزد على ذلك .