لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ، ذكرتها في الشرح من باب التحالف
( 403 ) قوله :
التصديق أقرب إلا في الحدود إلخ .
والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ، ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج ، كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ، ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان .
وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل : يا زاني ، فقال له غيره : صدقت .
حد المبتدئ دون المصدق ، ولو قال : صدقت .
هو كما قلت فهو قاذف أيضا . ( انتهى ) .
وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ، ولو قال : لي عليك ألف ; فقال : صدقت ، هل يكون إقرارا ملزما للمال ؟ نعم لأنه للتصديق عرفا كما في تلخيص الجامع .