الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 11 ] لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل ، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو ببيع ماله ، ذكره في وصايا الهداية

قلت وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق 19 - فانحصر في الوكيل بشراء معين والخصومة


( 18 ) قوله :

لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلخ .

كالوكالة بالخصومة إذا ثبتت من المطلوب بطلب المدعي فلا يملك عزله لما فيه من إبطال حق الغير .

قال في الفصول : وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة وإن لم يعلم بها فله عزله على كل حال ; قيدنا بالطلب لأنه لو وكله بلا طلب يملك عزله سواء كان الخصم حاضرا أو غائبا وقيدنا بكون التوكيل من المطلوب لأنه لو وكله الطالب فله عزل نفسه عند غيبة المطلوب وكالوكالة التي يتضمنها عقد الرهن وما قاله بعض المشايخ من أن الزوج إذا وكل وكيلا بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله لتعلق حقها به فضعيف ، بل له عزله لأن المرأة لا حق لها في الطلاق .

كذا في شرح المجمع لابن الملك

وقال العلامة قاسم في حواشيه : زيادة في التعليل ولأن الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات . ( 19 ) قوله :

فانحصر في الوكيل بشراء معين إلخ .

أي انحصر ما ذكر من عدم صحة عزل الوكيل نفسه إلا بعلم موكله في الوكيل بشراء معين وفي الوكيل بالخصومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية