بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع عليه بالألف بخلاف الوكيل بالشراء بألف إذا اشترى بمائة دينار أو بعروض لا يلزم الموكل شيء ، والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم ; أما هنا ليس بشراء بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزم الألف .