الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل : الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله ، وهي مسألة الكنز .

الثانية : الوكيل بالإنفاق على بناء داره ، 43 - كما في الخلاصة .

الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه

الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك ، [ ص: 19 ] وهما في الخلاصة أيضا ، 45 - وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه .

الخامسة : الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية . 46 - السادسة : 47 - إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى [ ص: 20 ] وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ، كما في حيل التتارخانية


( 43 ) قوله :

كما في الخلاصة إلخ .

عبارتها : وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي .

ثم قال بعد كلام والوكيل ببيع الدنانير إذا أمسك الدنانير وباع دنانيره لا يصح ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في كلام المصنف .

وفي الخانية : لو دفع إلى رجل دينارا وأمره أن يبيعه فباع المأمور دينارا من عند نفسه وأمسك دينارا لأمر نفسه ; قال أبو يوسف رحمه الله : لا [ ص: 19 ] يجوز ولو دفع إلى رجل دينارا ليشتري له به ثوبا فاشترى بدينار من عند نفسه جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له .

وكذا لو دفع إلى رجل دينارا ليقضي غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك الدينار لنفسه جاز . ( 44 ) قوله :

وهما في الخلاصة أيضا .

عبارتها : ولو اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما اشترى للآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو أمره أن يقضي دينه بهذا الدينار فقضى من مال نفسه وأمسك الدينار جاز . ( 45 ) قوله :

وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما إلخ .

قيل : يفيد بمفهومه أنه لو اشترى المدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل ، لكن بقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى به لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل والقيمة ؟ محل تأمل ; والظاهر الأول فتدبر . ( 46 ) قوله :

السادسة .

بعد قوله السادسة بياض في نسخة المصنف رحمه الله ولعل السادسة ما ذكره قاضي خان في فتاويه وهي : رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته . ( 47 ) قوله :

إبراء الوكيل بالبيع المشتري إلخ .

قيد الوكيل بالبيع ، لأن الوكيل بقبض الثمن من المشتري لا يصح إبراؤه المشتري عن الثمن كما في الخانية في فصل [ ص: 20 ] الوكيل بالبيع والشراء ، وفيها من الفصل المذكور : والوكيل بالإجارة إذا أبرأ المستأجر عن الأجر أو وهبه إن أبرأه عن البعض أو وهب له البعض والأجر دين جاز إجماعا وإن أبرأه عن الكل أو وهب الكل إن كان الأجر دينا لا يصح في قول أبي يوسف آخرا وفي قوله أولا ; وهو قولهما يصح اعتبارا بفعل الموكل ولا تبطل الإجارة وإن كان الأجر عينا لا يصح حتى يقبل المستأجر وإذا قبل بطلت الإجارة لأن الأجر بمنزلة المبيع ، والمشتري إذا وهب المبيع قبل القبض بطل البيع ( انتهى ) .

ولم يتعرض لحكم ما إذا حط عنه كل الأجر أو بعضه فلينظر . ( 48 ) قوله :

وأما حط الكل عنه فغير صحيح إلخ .

وذلك لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة ، والتحاقه يستلزم صحة البيع بغير ثمن وهو باطل لأن الثمن ركن في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية