قال في المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته .
وقال في الهداية : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره والأمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي .
وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال : معنى قول صاحب الهداية [ ص: 21 ] أن يعقد الإنسان بنفسه أي بأهلية نفسه على سبيل الاستبداد واحترز به عن توكيل الوكيل إذا لم يأذن له الموكل فإنه لا يجوز لأنه لا يتصرف فيما وكل به مستبدا هذا الكلي مطرد ولا ينعكس .
ثم قال ولا يرد على طرد الكل الذمي لأنه يملك الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك لأنه منهي عن اقتراب الخمر وكان ذلك أمرا عرضيا في الوكيل والعوارض لا تقدح في القواعد ( انتهى ) .
وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية .
أقول : لا إشكال ; فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكله بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل