عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الوكالة
الوكيل بالإنفاق
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
22
جزء
1
2
3
4
الآمر إذا قيد الفعل بزمان ; كبع هذا غدا أو أعتقه غدا ، ففعله المأمور بعد غد
جاز
[
ص:
22 ]
كذا في حجج الخانية من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه
عرض الحاشية
[
ص:
22 ]
قوله :
كذا في حجج الخانية .
فيها من كتاب الوكالة :
رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم
لا يجوز لأن التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو
قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا اليوم أو أعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا
; ففيه روايتان قيل الصحيح لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل عليه ( انتهى ) .
وعبارته في كتاب الحج : إذا
دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل
جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو
وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع عبده غدا فأعتق أو باع بعد الغد
جاز ( انتهى ) .
يعني ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت قولا واحدا بخلاف ما لو قال أعتق عبدي اليوم فإن فيه خلافا والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت لا للاستعجال فلينظر الفرق
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة