52 - فلو وكله في بيع عبده فباع نصفه صح عند الإمام وتوقف عندهما ، 53 - أو في شراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى أحدهما صح ، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية [ ص: 23 ] وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف ما لم يشتر الباقي كما في الكنز .
( 52 ) قوله :
فلو وكله في بيع عبد فباع نصفه إلخ .
في الخانية : الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه جاز في قول الإمام ولا يجوز في قولهما ، ولو باع نصفه من رجل وباع نصفه من آخر جاز عندهم ولو وكله بأن يشتري له هذا العبد فاشترى نصفه لا يلزم الآمر إلا أن يشتري له النصف الآخر قبل أن يتفاسخا . ( 53 ) قوله :
ولو أمره أن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى أحدهما بأكثر بخمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي من الألف قبل أن يختصما ، قلت الزيادة أو كثرت .
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من الألف ما يشتري به الآخر جاز ولو دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بها شيئا لم يجز التوكيل إلا أن يكون على وجه البضاعة ولو قال اشتر لي بها شيئا على ما ترى وتختار جاز التوكيل ( 54 ) قوله :
وإذا وكله بشراء عبد إلخ .
وضع المسألة في عبد غير معين كما في المجمع وإنما هي موضوعة في عبد معين .
قال في البدائع : الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة لأنه امتثل أمر الموكل وعند زفر يلزم الوكيل ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ، ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالإجماع لأنه خالف بذلك هذا في كل ما في تبعيضه ضرر وفي تنقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك .