الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 41 ] الإقرار للمجهول باطل 7 - إلا في مسألة ما إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد ، كذا في بيوع الذخيرة


( 6 ) قوله : الإقرار للمجهول باطل .

أقول : هذا إذا كانت الجهالة فاحشة وإن لم تكن فاحشة كما لو أقر لأحد هذين الرجلين صح الإقرار في الأصح كما في الذخيرة ومثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بأن قال لواحد من الناس ولغير الفاحش بأن قال لأحد كما وقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين أهل الدرس لو قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون هل هو من الثاني أو الأول فمال بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية لو قال من بايعك بشيء فأنا كفيل بثمنه لم يجز ، ولو قال من بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم .

معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز ثم لم يظهر خلافه ومن ادعى ذلك فعليه بيانه .

- ( 7 ) قوله : إلا في مسألة ما إذا رد المشتري .

قيل عليه : لا يحتاج إلى استثناء هذه لأن صحة الإقرار فيها إنما هو بالنسبة إلى المشتري وهو منعه من الرد لوجود البيع منه باعترافه وذاك كاف لا بالنسبة إلى المقر له ( انتهى ) .

ورد بأن الاستثناء صحيح لأنه لما برهن على إقراره ببيعه لواحد مجهول فلا رد له ولو لم يصح إقراره هنا ولم يعتبره الشارع إقرارا صحيحا شرعيا ; لما امتنع رد المبيع فعلمنا أن الشارع صحح إقراره هنا للمجهول حتى منه رد المبيع بالعيب

التالي السابق


الخدمات العلمية